قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة 7
قسم الصوت والصورة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تكوين الطلبة في تخصص الصوت والصورة المؤهلين لإنتاج الأعمال التقنية والفنية الصوتية ومتابعتها،
– تسيير تجهيزات الصوت والصورة في مجال السينما.