قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة 5
قسم الإنتاج، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– التكوين في مجال الإنتاج السمعي البصري،
– إنتاج الصور الملتقطة،
– متابعة مرحلة ما بعد الإنتاج.