المادة 4
يضمّ قسم التكوين خمس (5) مصالح :
– مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
– مصلحة البحث،
– مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة،
– مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي،
– مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية.
مصلحة التكوين والشهادات والتربصات، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مسابقات الدخول إلى المعهد وإعداد رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى،
– تنظيم عمليتي التسجيل وإعادة التسجيل والتدرج في الدّراسات وتسليم الشهادات،
– تسيير الملفات البيداغوجية لطلبة الطورين الأول والثاني،
– ترقية أنشطة الإعلام للطلبة،
– تنظيم اجتماعات لجنة المداولات، بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى،
– ضمان مسك وتحيين البطاقية الإسمية لطلبة الطورين الأول والثاني والأساتذة،
– تطبيق برامج التكوين للطورين الأول والثاني،
– تسيير الفضاءات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام،
– تحديد احتياجات الأقسام من حيث التجهيزات والدعائم والوسائل البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة والإنترنت والأفلام الوثائقية،
– تحيين البطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية العلمية لنشاطات التكوين والبحث،
– القيام بالدّراسات الاستشرافية المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والإداري،
– تحديد احتياجات التأطير،
– تنظيم تربصات للطلبة خلال مدة التكوين والمنتديات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي،
– متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة.
مصلحة البحث، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة البحث لوحدات و/ أو مخابر البحث وإعداد الحصيلة عنها، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين في الطورين الأول والثاني.
مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مكتبة المعهد وتسييرها،
– رقمنة تسيير الوثائق ورصيد المكتبة،
– العمل على إثراء الرصيد الوثائقي،
– جمع الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين،
– حفظ مذكرات التخرج وتقارير التربصات في بنك المعطيات المعدّ لهذا الغرض.
مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بإبرام اتفاقيات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دعم الأقسام بالوسائل البيداغوجية والمعدات المرتبطة بالإنتاج السينمائي وصيانتها.