المادة 2
يضم التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية، مكلّفة بضمان تخطيط التكوين في الأقسام البيداغوجية، وتنظيمه وتنسيقه ومتابعته وتقييمه.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمعهد،
– تنسيق نشاط مختلف الأقسام البيداغوجية،
– تنفيذ برامج التكوين،
– المشاركة في تحضير أشغال المجلس العلمي،
– السهر على إعداد جدول التوقيت الأسبوعي للأساتذة طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد الحصائل البيداغوجية،
– تقييم التكوين.