قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 23–191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما.