المادة 6
ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرربالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة مراد مدلسي التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاصّ وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل، يقررّ ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص وتنظيمها وسيرها والمسمّاة أدناه "اللّجنة".
تشكيلة اللّجنة وتنظيمها المادّ ة 2 : تتشكّل اللّجنة التي يرأسها مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج من اللّجان الفرعية التقنية الآتية :
- اللّجنة الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الطبية،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- اللّجنة الفرعية للآداب واللّغات.
المادّة 3 : تتكون اللّجان الفرعية التقنية من خمسة
(5) إلى سبعة (7) أساتذة التعليم العالي و/ أو أساتذة محاضرين.
المادّ ة 4 : يتم تعيين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادّة 5 : يمكن اللّج ان الفرعية التقنية الاستعانة بكل شخص كفيل بمساعدتها في أشغالها.
المادّة 6 : تضع اللّج ان الف رعي ة التقنية كل واح دة في الميدان الخ اصّ به ا قائمة للخب راء الذين تستعين بهم. 21