المادة 4
تكلّف دائرة التنشيط والاتصال والتعميم، لاسيما بما يأتي :
- تعميم نشاطات المركز عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية وأبواب مفتوحة،
- إنشاء بنك لمعطيات حول فرص الاستثمار ووضعها في متناول حاملي المشاريع،
- إعداد برامج للإعلام والاتصال تجاه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين خاصة ببرامج الدعم التي تبادر بها السلطات العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تشمل دائرة التنشيط والاتصال والتعميم على مصلحتين (2) وهما :
مصلحة الاست ق بال والتوجيه، وتك لّف لا سيما بما يأتي :
- استقبال وتوجيه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين،
- وضع نظام إعلامي موجه لحاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين على المستوى المحلي،
- إنجاز بطاقية لمكاتب الخبرة والاستشارة ومكاتب الدراسات والهندسة ومراكز البحث ومؤسسات التكوين ووضعها تحت تصرف رؤساء المؤسسات وحاملي المشاريع،
- متابعة تطور ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي.
م صل حة الت ن ش يط والإعلام، وتكلّف لاسيم ا بما يأتي:
- إعداد وإنجاز ونشر في كل الدعائم الإعلامية التي لها علاقة بنشاطات المركز.
- تنظيم وتنشيط ملتقيات وأيام دراسية وإعلامية تجاه حاملي المشاريع والمقاولين والمستثمرين،
- إنشاء بنك للمعطيات حول فرص الاستثمار على المستوى المحلي ووضعه تحت تصرف حاملي المشاريع.