المادة 3
تكلّف دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بما يأتي :
- الحفاظ على إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة والسهر على تكثيفها،
- متابعة ومرافقة حاملي المشاريع في إجراءاتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية،
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على المستوى التنظيمي وكذا على مستوى تسيير الإنتاج،
- تنفيذ برامج الدعم المسطرة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعتها، تضم دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصلحتين (2) وهما :
مصلحة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على مستوى تنظيم العمل وكذا على مستوى أداة الإنتاج، 19
- مرافقة ودعم حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين في إجراءاتهم لدى المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية بغرض تحقيق مشاريعهم،
- مرافقة ومتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حديثة النشأة، في إعداد ملفات التركيبة المالية ومخططات التنمية وكذا مخططات العمل المحتملة،
- ملاءمة وتحيين قدرات مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكوين وتحسين المستوى وفقا لطلباتهم،
- تثمين أعمال البحث والتطوير والابتكار وتشجيع استعمالاتها من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة أو التي هي في طور الإنشاء.
مصلحة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :
- استعم ال كل الوسائل المتاحة لتكثيف القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع بروز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة،
- مساعدة ومرافقة حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين بعمليات تأهيل مستواهم المعرفي في مختلف الميادين المتعلقة بالمؤسسة،
- تقديم خدمات في ميدان الاستشارة والخبرة والابتكار في مختلف وظائف المؤسسة،
- إنجاز دراسات خاصة وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات وتظاهرات لترقية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة على الخصوص.