قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمّن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 10
يقوم رئيس اللّجنة بضبط جدول الأعمال الذي يسلّم إلى أعضاء اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادّ ة 11 : تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه في جلستها الأولى.