المادة 5
يكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة مشاريع البحث المنجزة من طرف أقسام بحث المركز ومرافقتها،
– المساهمة في تطوير برامج التحكم في المعدات العلمية،
– صيانة عتاد الإعلام الآلي ووضع آليات الأمن المعلوماتي،
– وضع خادم ويب وتسيير موقع الإنترنت للمركز،
– وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته،
– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان الجودة،
• مصلحة التجهيزات العلمية،
• مصلحة الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي.