المادة 4
يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز،
– متابعة الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
– اقتراح ووضع تدابير قصد تثمين نتائج البحث العلمي في ميدان اختصاص المركز،
– ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لصالح الغير،
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان اختصاص المركز،
– تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميدان اختصاص المركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات،
• مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.