هذا النص

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة

قرار وزاري مشترك · 7 يناير سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.