قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا .