قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " حران ابراهيم " في قسنطينة. 680
المادة 9
يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. :