قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
الباب الثاني — لجنة التنسيق
المادة 8
تنشأ لدى الوالي لجنة لتنسيق التظاهرات الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة.