قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
الباب الاول — اعتماد المنشآت الرياضية
المادة 7
تشكل لجنة الاعتماد كما يأتي :
الوالي أو ممثله رئيسا، رئيس قسم استثمار الموارد البشرية
- رئيس قسم الهياكل والتجهيزات رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة رئيس أمن الولاية قائد تجمع الدرك الوطني في الولاية رئيس قسم الحماية المدنية، مسؤول المنشآت الرياضية ممثل الرابطة أو الاتحادية المعنية رئيس المجلس الشعبي الولائي.