قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
الباب الاول — اعتماد المنشآت الرياضية
المادة 4
تجتمع لجنة الاعتماد مرتين في السنة في انطلاق الموسم الرياضي وفي نهايته باستدعاء من رئيسها . | ويمكنها فضلا عن ذلك أن تجتمع في جلسات غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك.