قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
الباب الاول — اعتماد المنشآت الرياضية
المادة 3
تتكفل لجنة الاعتماد بدراسة وإقرار كل التدابير التي من شأنها أن تضبط مقاييس الأمن في كل المؤسسات الرياضية على أساس بطاقة تقنية.
تحدد مواصفات البطاقة التقنية للاعتماد بنص لاحق.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135