المادة الأولى
يتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرارن كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من الفئتين "أ" و "ب" من الالتحاق دون مسابقات بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها".
" المادة 3 مكرر 1 : يستفيد رياضيو النخبة من الفئة "ج"
من الالتحاق دون مسابقات، بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه من طرف الوزير المكلف بالرياضة".