المادة 5
ترتب المناصب العليا الأخرى للمعهد لدى الجامعة طبقا للجدولة المتحصل عليها لتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الصنف الرقم التعيين التعيين القسم الاستدلالي رئيس فرع 16 1 482 رئيس مصلحة بالقسم 14 4 416 مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مقرر من مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة مدير المعهد معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.