المادة 4
تستفيد المناصب العليا للمعهد لدى الجامعة المصنف في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 1 م رئيس قسم ب 1 م م نائب مدير للإدارة ). ب 1 م - 1 .
والمالية مسؤول المكتبة أ 1 م - 1 رئيس مصلحة ب 1 2 رئيس مكتب الأمن الداخلي رئيس مخبر ب 1 رئيس مصلحة ب 1 2 مكتبة المعهد شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 794 م أستاذ التعليم العالي وفي حالة مرسوم عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 658 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة. 658 محافظ المكتبات الجامعية | مقرر من مدير مثبت. المعهد ملحق بالمكتبات أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 581 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 581 مهندس دولة له ثلاث (3) | مقرر من مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المعهد 581 ملحق بالمكتبات الجامعية | مقرر من مدير أو موظف من رتبة معادلة المعهد له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.