المادة 8
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ..
الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1097