المادة 4
تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا :
1 - تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
أ انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات المعامل (4) وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 ، ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة ساعتان المعامل (3) ج اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20
2. تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر (المعامل (3 (3)