المادة 3
تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر .
- شهادة جنسية المترشح، شهادة جنسية زوجه - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، - نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة - التي تعادلها ،
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه
- شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية ، اعلان عن الشرف يشهد فيه المترشح أنه حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .