قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095
المادة 14
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .