قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095
المادة 11
لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .