المادة 3
تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 91-107 و 91-111 المؤرّخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
" لا يمكن توظيف الممارسين الطبيين المتخصصين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، على مستوى هياكل الحماية المدنية، إلا بعد تقديمهم شهادة الإعفاء من الخدمة المدنية والمسلمة من قبل قطاع الصحة ."
( ... الباقي بدون تغيير ... )