المادة الأولى
يعدّل هذاالقرار ويتمّم بعض أحكام والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم، القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون 27 أبريل سنة الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدّل، والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة الأولى من القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية الموافق 16 ف براير سنة 1992 المذكور أعلاه وتحرّر بالنسية للممارسين الطبيين، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع " المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة تعيين الأمين العام للحكومة، 2002 والمتضمن المرسومين التنفذيين رقم 91-106 و 91-111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في وأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسلاك الممارسون الطبيون الممارسون الطبيون المتخصصون الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة شبه الطبيين المؤهلين مساعدو التمريض التابعة لوزارة في حالة الخدمة لدى المصالح المركزية والمحلية التابعة في حالة الخدمة للمديرية العامة للحماية المدنية، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبيّنة في الجدول الآتي :
الرتب العدد (بدون تغيير)
- المساعدون (اختصاصات : أطباء متخصصون في الأشعة )(2) 8
- أطباء متخصصون في البيولوجيا ( 2 )
- أطباء متخصصون في طب العمل ( 2 )
- أطباء متخصصون في الأمراض العقلية ( 2 )
- الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون 56 للصحة العمومية
- الاختصاصيون الرّئيسيون في علم النفس العيادي 2 التابعون للصحة العمومية
- ممرضون 56
- مدلكون طبيون 8
- مرممو الأسنان 8
- مشغلو أجهزة الأشعة 8
- مخبريون 8
- مساعدات اجتماعيات 56
- ممرضون 8
- ممرضات مؤهلات في التوليد 7 مساعدو التمريض 8 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة