قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الأحد 2107 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في بشار. 2121
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بشار. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.