قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 9
تمنح مجانية النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والتخفيضات من التسعيرات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.