قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 6
يكون الحد الأدنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا (1دج (مهما كانت المسافة المقطوعة.