قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 3
يقصد بالنقل بين المدن النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق لدى الوكالات وعدد محدود من أماكن السفر وقوفا حسب التعيينات المذكورة في وثائق السيارة.
يكون عدد الوقفات مقصورا على عواصم الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الهامة.