قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 13
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تسعيرات النقل الحضري أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.