قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 12
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.