قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 11
تحدد التسعيرة المطبقة على أنماط النقل البرى للمسافرين المذكورة أدناه في إطار اتفاقي أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :
- نقل العمال لحساب مؤسسات اقتصادية، أو اجتماعية أوتربوية كراء الحافلات للنقل في المناسبات
- تسخير الحافلات لأغراض خاصة.