قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 10
تحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي :
الحجم الاقصى الوزن الاقصى التسعيرة عن كل بالمتر المكعب بالكيلو غرام 100 كلم بالدينار 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه