قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة . 1303
القسم 2 — الصيدلة : الصيدلة الكيماوية T ج ) علم الاسنان والفم : جراحة الفم والاسنان والفك الوجهي 1
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 • وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام