قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة 3
تضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين (2) :
أ) مكتب الكهرباء،
ب) مكتب الغاز الطبيعي.