قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 55 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.