هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غش ت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة

قرار وزاري مشترك

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.