قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة 8
لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1(/)2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.