قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة 7
تجتمع اللّجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.