قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة 4
تكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، الذي تعده وزارة الصحة،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع إعداد المخطط التوجيهي القطاعي للصحة التي تراها ضرورية،
– القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.