قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة 10
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها.