المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الوظائف التابعة للادارة العمومية والهيئات بالوظائف العليا، المتمم، العمومية على النحو التالي : 372 الجريدة الرسمية للجمهورية وظائف السلطة أو التأطير :
المجموعات الوظائف الامين العام للوزارة الامين العام المساعد للوزارة المدير العام للامن الوطني محافظ البنك المركزي المدير العام للجمارك رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.
المدير العام بالادارة المركزية المدير العام المساعد للجمارك ب الوالي المفتش العام للوزارة مدير الجامعة.
مدير بالادارة المركزية مدير الدراسات ج المستشار التقني بالوزارة.
نائب مدير بالادارة المركزية المكلف بمهمة بالوزارة د الامين العام للولاية رئيس الدائرة مدير في المجلس التنفيذى بالولاية.
لاشيء الباقي بدون تغيير)