هذا النص

يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

قرار وزاري مشترك · أول غشت سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.