قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
المادة 3
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 1975 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية احمد طالب محمد بن أحمد للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة