قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
المادة 2
تلحق مدرسة الفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر ابتداء من أول يناير سنة 1976 .