قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي
المادة 3
لا يستفيد القاضي من مقابل الإيجار إذا كان يملك سكنا خاصا بالجهة التي عين بها أو إذا كان قد استفاد هو أو زوجه القاضي من سكن وظيفي بنفس الجهة.