قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي
المادة 2
عندما يتعذر منح القاضي سكنا وظيفيا في الحال، تدفع له وزارة العدل مقابل بدل إيجار سكن في حدود أربعين ألف دينار (40.000 دج ) شهريا.
يتوقف دفع مقابل بدل الإيجار بمجرد منح القاضي سكنا وظيفيا.